1. لا يتَزوَّجْ رَجُلٌ زَوجةَ أبـيهِ، فينتَهِكَ حُرمةَ أبـيهِ.
2. لا يدخُلْ مَرضوضُ الخِصيتَينِ ولا مقطوعُ العُضْوِ التناسُليِّ جماعةَ المُؤمنينَ بالرّبِّ.
3. ولا يدخُلِ ابْنُ زِنىً، ولا أحدٌ مِنْ نَسلِهِ، في جماعةِ المُؤمنينَ بالرّبِّ، ولو في الجيلِ العاشرِ.