إذا تزَوَجَّ رَجُلٌ بامرَأةٍ ولم تَعُدْ تَجِدُ حُظوَةً عِندَهُ لِعَيـبٍ أنكرَهُ علَيها، فعلَيهِ أنْ يكتُبَ لها كِتابَ طَلاقٍويُسلِّمَهُ إلى يَدِها ويَصرِفَها مِنْ بَيتِهِ.