وإذا أعطى عطيَّةً مِنْ ميراثِهِ لأحدٍ مِنْ عبـيدِهِ، فيكونُ ذلِكَ إلى سنَةِ تحريرِهِ، ثُمَّ ترجعُ للرَّئيسِ. فهيَ مُلكٌ للرَّئيسِ وبَنوهُ وحدَهُم يرِثونَها.