فإنْ كانَ النَّاذِرُ يفتقِرُ إلى القيمةِ المَطلوبةِ يُوقَفُ المَنذورُ أمامَ الكاهنِ، فيقَوِّمُهُ الكاهِنُ على حسَبِ ما تَملِكُهُ يدُ النَّاذِرِ.