10. «لا يأكلُ قُربانا مُقدَّسا لي غيرُ الكاهنِ، ولا يأكُلُ مِنهُ ضَيفُ الكاهنِ أو أجيرُه
11. وإنَّما يأكُلُ مِنهُ عبدُ الكاهنِ إذا اشتراهُ بمالِهِ، وكذلِكَ مولودُ بَيتهِ، لأنَّهما مِنْ طَعامِهِ يأكلانِ.
12. وأيَّةُ ابنةِ كاهنٍ تزوَّجتْ برجلٍ غيرِ كاهنٍ لا تأكلُ مِمَّا هوَ نصيـبٌ مِنَ القرابـينِ المُقدَّسةِ لي.
13. ولكنَّها إذا صارتْ أرملةً أو مُطلَّقَةً ولا نَسلَ لها، ورَجَعتْ إلى بَيتِ أبـيها كأيّامِ صِباها، فتأكُلُ مِنْ طَعامِ أبـيها الّذي لا يأكُلُ مِنهُ غَيرُ الكاهنِ.