«وإنْ أخذَ أحدٌ أُختَهُ، ابنةَ أبـيهِ أو ابنةَ أمِّهِ، ورأى عَورتَها ورأت عورتَهُ، فهذا عارٌ، فليُقطَعا مِنْ بَينِ شعبِهِما أمامَ عُيونِ بَني شعبِهِما. هوَ كشَفَ عَورَةَ أختِهِ فتَحَمَّلَ عاقِبةَ إثْمهِ.