هذِهِ شريعةُ بَلوى العَفَنِ في ثوبِ الصُّوفِ أوِ الكتَّانِ، أو في السَّدى أوِ اللُّحمَةِ، أو في جميعِ أمتِعَةِ الجِلْدِ، لِلحُكْم بِنجاسَتِها أو طهارتِها».