وإنْ وُجِدَتِ السَّرِقَةُ في حَوزَتِه حَـيَّةً، مِنْ ثَورٍ أو حمارٍ أو خروفٍ، فليُعَوِّضْ بَدلَ الواحدِ اثنَينِ.