فإنْ كان ثَورا نَطَّاحا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجُلا أوِ امْرأةً، فليُرجَمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ.