1. إذا وقَعَت خُصومَةٌ بَينَ أُناسٍ مِنْ بَني إِسرائيلَ وتقَدَّموا إلى القضاءِ، فيَحكُمُ القُضاةُ بَينَهُم ويُبَرِّئونَ البريءَ ويحكُمونَ على المُذنِبِ.
2. فإنْ كانَ المُذنِبُ يستَحِقُّ الجَلْدَ، يطرَحُهُ القاضي ويأمُرُ بِـجَلْدِهِ أمامَهُ على قَدْرِ ذَنبِهِ عدَدا
3. مِنَ الجَلْداتِ لا يَزيدُ على أربَعينَ لِئلاَّ يُنَكَّلَ أمامَ عينَيكَ بأحدٍ مِنْ بَني قومِكَ إذا زيدَ على ذلِكَ جَلْداتٍ كثيرةً.
4. لا تكُمَّ الثَّورَ على البـيدرِ وهوَ يدوسُ الحَصادَ.
5. إذا أقامَ أخوانِ مَعا، ثُمَّ ماتَ أحدُهُما ولا ابْنَ لَه، فلا تـتَزَوَّجْ أرملَتُهُ بِرَجُلٍ ما، بل أخوهُ يدخُلُ علَيها ويتَزَوَّجُها ويُقيمُ نَسلا لأخيهِ.
6. ويكونُ البِكْرُ الّذي تَلِدُهُ مِنهُ هوَ الّذي يحمِلُ اسمَ أخيهِ المَيتِ، فلا يُمحَى اسمُه مِنْ بَني إِسرائيلَ.
7. فإنْ رفَضَ الرَّجُلُ أنْ يتَزَوَّجَ امرَأةَ أخيهِ، فعلَيها أنْ تذهَبَ إلى محكمةِ الشُّيوخِ عِندَ بابِ المدينةِ وتقولَ لهُم: «رفَضَ أخو زوجي أنْ يُقيمَ لأخيهِ اسما في بَني إِسرائيلَ ولم يقبَلْ بـي زَوجَةً لهُ».