إذا تزَوَّجَ رَجُلٌ بِامرَأةٍ، فلا يخرُجْ في الجيشِ لِلحربِ ولا يحمِلْ عِبءَ مهِمَّةٍ ما، إلاَّ بَعدَ سنَةٍ واحدةٍ يتَفَرَّغُ فيها لِبَيتِهِ ويفرَحُ معَ امرَأتِهِ الّتي تزَوَّجَها.