وإنْ صارَتْ إلى رَجُلٍ آخَرَ وزَوجُها حَيّ، فَهيَ زانيةٌ. ولكِنْ إذا ماتَ زَوجُها تَحرّرَتْ مِنَ الشريعةِ، فلا تكونُ زانِـيةً إنْ صارَتْ إلى رَجُلٍ آخَرَ.