وَإِذَا تَحَرَّكَتْ لِتَسِيرَ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَتَّجِهُ فِي سَيْرِهَا فِي أَيِّ اتِّجَاهٍ مِنَ الاتِّجَاهَاتِ الأَرْبَعَةِ، وَفْقاً ِلاتِّجَاهِ الرَّأْسِ، فَتَسِيرُ خَلْفَهُ وَلاَ تَحِيدُ عَنْ طَرِيقِهَا.