8. وَإِنْ كَانَ النَّاذِرُ فَقِيرًا عَنْ أَنْ يُقَدِّمَ الْقِيمَةَ الْمَفْرُوضَةَ، يُحْضِرُ الشَّخْصَ الْمَنْذُورَ إِلَى الْحَبْرِ، وَالْحَبْرُ يُقَدِّرُ فِدَاءَهُ حَسَبَ إِمْكَانِيَّةِ النَّاذِرِ.
9. ”’وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ بَهِيمَةً مِمَّا يُقَدَّمُ قُرْبَانًا للهِ، فَهِيَ تُصْبِحُ مُكَرَّسَةً للهِ.
10. لَا يُغَيِّرُهَا وَلَا يُبْدِلُهَا، لَا جَيِّدًا بِرَدِيءٍ وَلَا رَدِيئًا بِجَيِّدٍ. فَإِنْ أَبْدَلَهَا بِبَهِيمَةٍ أُخْرَى، تَكُونُ هِيَ وَبَدِيلُهَا مُكَرَّسَتَيْنِ للهِ.
11. وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ بَهِيمَةً نَجِسَةً، مِمَّا لَا يُقَدَّمُ قُرْبَانًا للهِ، يُحْضِرُهَا النَّاذِرُ إِلَى الْحَبْرِ.
12. وَالْحَبْرُ يُقَدِّرُ قِيمَتَهَا، سَوَاءً كَانَتْ جَيِّدَةً أَوْ رَدِيئَةً، وَتَقْدِيرُهُ نِهَائِيٌّ.
13. فَإِنْ أَرَادَ النَّاذِرُ أَنْ يَفْدِيَهَا، يَزِيدُ عَلَى قِيمَتِهَا الْخُمْسَ.
14. ”’وَإِنْ كَرَّسَ أَحَدٌ دَارَهُ لِتَكُونَ مُخَصَّصَةً للهِ، يُقَدِّرُ الْحَبْرُ قِيمَتَهَا، سَوَاءً كَانَتْ جِيِّدَةً أَوْ رَدِيئَةً، وَتَقْدِيرُهُ نِهَائِيٌّ.
15. فَإِنْ أَرَادَ الَّذِي كَرَّسَ دَارَهُ أَنْ يَسْتَرْجِعَهَا، يَزِيدُ عَلَى قِيمَتِهَا الْخُمْسَ، فَتُصْبِحُ الدَّارُ مِنْ حَقِّهِ.