47. ”’وَإِنِ اغْتَنَى غَرِيبٌ أَوْ ضَيْفٌ عِنْدَكُمْ، وَافْتَقَرَ وَاحِدٌ مِنْ إِخْوَتِكُمْ، وَبَاعَ نَفْسَهُ لِلْغَرِيبِ أَوْ لِأَحَدِ أَفْرَادِ عَشِيرَتِهِ،
48. فَحَتَّى بَعْدَمَا بَاعَ نَفْسَهُ، لَهُ الْحَقُّ أَنْ يُفْدَى. يَفْدِيهِ أَحَدُ أَقَارِبِهِ.
49. كَعَمِّهِ مَثَلًا، أَوِ ابْنِ عَمِّهِ، أَوْ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْ أَقَارِبِهِ وَعَشِيرَتِهِ، أَوْ هُوَ نَفْسُهُ إِنْ حَصَلَ عَلَى الْمَالِ الْكَافِي.
50. فَيُحَاسِبُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ السَّنَةِ الَّتِي بَاعَ نَفْسَهُ فِيهَا إِلَى سَنَةِ الْيُوبِيلِ، وَيَكُونُ ثَمَنُ تَحْرِيرِهِ هُوَ أُجْرَةَ الْأَجِيرِ فِي هَذَا الْعَدَدِ مِنَ السِّنِينَ.