لا يَنْبَغِي أنْ يُقتَلَ إلّا بِشَهادَةِ شاهِدَينِ أوْ أكثَرَ، وَلا يَجُوزُ قَتلُهُ بِشَهادَةِ شاهِدٍ واحِدٍ.