5. وإنْ نَهاها أبوها يومَ سمعِهِ، فكُلُّ نُذورِها ولَوازِمِها الّتي ألزَمَتْ نَفسَها بها لا تثبُتُ، والرَّبُّ يَصفَحُ عنها لأنَّ أباها قد نَهاها.
6. وإنْ كانتْ لزَوْجٍ ونُذورُها علَيها أو نُطقُ شَفَتَيها الّذي ألزَمَتْ نَفسَها بهِ،
7. وسَمِعَ زَوْجُها، فإنْ سكَتَ في يومِ سمعِهِ ثَبَتَتْ نُذورُها. ولَوازِمُها الّتي ألزَمَتْ نَفسَها بها تثبُتُ.
8. وإنْ نَهاها رَجُلُها في يومِ سمعِهِ، فسخَ نَذرَها الّذي علَيها ونُطقَ شَفَتَيها الّذي ألزَمَتْ نَفسَها بهِ، والرَّبُّ يَصفَحُ عنها.
9. وأمّا نَذرُ أرمَلَةٍ أو مُطَلَّقَةٍ، فكُلُّ ما ألزَمَتْ نَفسَها بهِ يَثبُتُ علَيها.
10. ولكن إنْ نَذَرَتْ في بَيتِ زَوْجِها أو ألزَمَتْ نَفسَها بلازِمٍ بقَسَمٍ،
11. وسَمِعَ زَوْجُها، فإنْ سكَتَ لها ولَمْ يَنهَها ثَبَتَتْ كُلُّ نُذورِها. وكُلُّ لازِمٍ ألزَمَتْ نَفسَها بهِ يَثبُتُ.